تحقيق مختصر حول حديث المنزلة
  • عنوان المقال: تحقيق مختصر حول حديث المنزلة
  • الکاتب:
  • مصدر:
  • تاريخ النشر: 15:17:40 1-9-1403

ان العامة لما صاروا بصدد الرد و الاشكال فيما ورد في حق سيدنا و مولانا و مولى كل مؤمن و مؤمنة أعني أمير المؤمنين و سيد الوصيين على بن أبي طالب صلوات اللّه و سلامه عليه و آله فاستشكلوا في بعض فضائله بضعف السند مثل رواية الولاية حيث لم يجدوا في صحاحهم مثل صحيح البخاري و غيره لكن لما لم يتمكنوا أن يجيبوا بمثل هذا الجواب في حديث المنزلة حيث علموا أنها موجودة في صحاحهم أيضا من البخاري و غيره .

فاضطروا في التقصي عن ورود الاشكال عليهم به و التخلص منه بعدم الدلالة و قالوا: «ان حديث المنزلة لا يدل على إثبات جميع منازل هارون له الا النبوة كما هو المدعى. لان الاستثناء فيها منقطع و أن إلا بمعنى لكن و لا دلالة فيه على الحصر. لان قوله صلى اللّه عليه و آله: «الا أنه لا نبي بعدي» يستفاد منه أن كل ما هو ثابت لهارون من المراتب و المناصب فهو ثابت لك الا عدم كون النبوة بعدي كما مقتضى كلمة «ان» المشددة التي يؤول ما بعدها بالمصدر و هو كلمة لا و مدخولها أعني «لا نبي بعدي» مع أن عدم كون النبوة بعده ليس من جملة منازل هارون و مناصبه كي يكون داخلا فيها ثمَّ أخرج بالاستثناء، بل من جملة منازله ثبوت النبوة لا عدمها.

هذا حاصل قولهم في رد الرواية. وحاصل الجواب منا عليهم كما مر أن نقول: انا لا نسلم أن الاستثناء منقطع، و أن إلا بمعنى لكن و هو لا يدل على الحصر.

أما منع المقدمة الثانية: فلما عرفت تفصيلا من أن الاستثناء المنقطع كان أدل على الحصر من الاستثناء المتصل.

و أما منع المقدمة الأولى: فنقول الاستثناء فيه متصل و أن تقدير الكلام: انه (ص) خاطب عليا عليه السلام بقوله: أنت مني بمنزلة هارون في كل وجه من الوجوه من المناصب الثابتة له كائنة ما كانت إلا في النبوة لأنه ليس بعدي نبي فقامت العلة و هو قوله: الا أنه لا نبي بعدي» مقام المعلول الا النبوة» فظهر أن المستثنى على هذا التقرير هو النبوة التي هي داخلة تحت المستثنى منه كانت من جملة منازل هارون و مناصبه، فيكون الاستثناء حينئذ متصلا من غير اشكال كما لا يخفى على من له أدنى مرتبة بمعرفة العلوم الأدبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) قد نقل حديث الولاية في بعض صحاحهم كصحيح الترمذي و سنن ابن ماجه فراجع الغدير ج ١ ص ٩٠ ط النجف.

(٢) راجع البخاري ج 6 ص ٣ و مسلم ج ٧ ص ١٢٠ و مسند احمد ج ١ ص ٣٣١ و غاية المرام للبحرانى ص ١٠٨-152.