تطبيقات حول البدعة
تقدم القول أنّ البدعة في المعنى الاصطلاحيّ الشرعيّ هي إدخال ما ليس من الدِّين في الدين. وهنا نتعرّض إلى عددٍ من الأمثلة والنماذج.. هي عند البعض تعني الزيادة في الدين، وعند البعض الآخر تعني الإنقاص من الدين.
إنَّ هناك الكثير من النماذج والأمثلة يمكن أن نُخضعها للمناقشة والتطبيق على ضوء التعريف المتقدِّم، لكنّنا ـ خشية الإطالة ـ نقتصر على ذكر عدد قليل من النماذج التطبيقيّة.
إنَّ الهدف من ذكر هذه الأمثلة التطبيقية هو نقل البحث النظريّ المتقدّم إلى ساحة التطبيق العملي، ورائدنا في ذلك المناقشة الموضوعية العلمية.
أولاً: النهي عن متعة الحجّ
الحجّ ـ باتفاق الفقهاء ـ ينقسم من ناحية النوع إلى ثلاثة أنواع: تمتّع، وقِران، وإفراد.
والمقصود من حجّ التمتع هو: إحرام الشخص بالحجّ في أشهره المعروفة: « شوال، وذي القعدة، وذي الحجة » والإتيان بأعمالها.. وهي الإحرام من الميقات بالعمرة إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ثمّ يصلّي ركعتَي الطواف في مقام إبراهيم عليه السّلام، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثمّ يُقصِّر، بأن يقلّم شيئاً من أظفاره أو يأخذ شيئاً من شَعره، فيحلّ له حينئذٍ جميع ما حَرُم عليه بالإحرام.
ثمّ ينشئ بعد ذلك إحراماً للحجّ من مكّة يومَ التروية، والإتيان بأعماله: من الوقوف بعرفات، والإفاضة إلى المشعر الحرام.. إلى آخر ذلك.
ويصحّ هذا النوع من الحجّ ممّن كان آفاقياً، أي مَن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، بحيث يبتعد بيته عن مكّة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة، والمسافة هي عند الإمامية 48 ميلاً من كلّ جانب وهي لا تتجاوز عن 16 فرسخاً.
وقد تظافرت الروايات المرويّة عند الفريقين أنّ متعة الحجّ ورد ذكرها وأحكامها في القرآن، وهي قوله تعالى فَإذَا أمِنْتُم فَمَنْ تَمَتّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وَسَبعَةٍ إذَا رَجَعْتُم، تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، ذلكَ لِمَن لمْ يَكُنْ أهلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، واتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوَا أنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ (210).
وتفسير الآية الشريفة: إنّ من ( تَمَتّعَ ) بسبب الإتيان « بِالعُمْرَةِ » بما يحرم على المحرم، كالطَّيب، والمَخيط، والنساء. ومتوجهاً « إلى الحجِّ » «فما استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي» أي عليه ما استيسر من الهَدي من البُدنة أو البقرة أو الشاة. ثمّ تبيّن الآية الشريفة حُكم مَن لم يقدر على ذلك، وهو الصيام عشرة أيّام، وكيفية الصيام هي « ثَلاثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ » متواليات و « سَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُم » إلى أوطانكم « تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ »، « ذَلِكَ » أي التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض « لِمَن لَمْ يَكُنْ أهلُهُ حَاضِري المَسْجِدِ الحَرَامِ » أي لم يكن من أهل مكّة وقُراها « واتَّقُوا اللهَ » فيما أُمرتم به ونُهيتم عنه في أمر الحجّ « واعْلَمُوا أنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَاب ».
والآية صريحة في جواز التمتّع بمحظورات الإحرام، بعد الإتيان بأعمال العمرة وقبل الإحرام للحجّ، ولم يَدّعِ أحد أنّ الآية نُسخت بآية أُخرى أو قولٍ أو فعلٍ من قِبل النبيّ الأكرم محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، بل ورد أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أكّدها وأمر بها.
فقد روى أهل السير والتاريخ: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خرج في العام العاشر من الهجرة إلى الحجّ لخمس ليال بقين من ذي القعدة. قالت عائشة: لا يذكر ولا يذكّر الناسَ إلاّ الحجّ، حتّى إذا كان بـ « سَرِف » وقد ساق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم معه الهدي، وأشراف من أشراف الناس، أمر الناس أن يحلّوا بعمرة، إلاّ مَن ساق الهدي.. إلى أن قالت: ودخل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مكة، فحلّ كلُّ من كان لا هدي معه، وحلّ نساؤه بعمرة، لمّا أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نساءه أن يحللن بعمرة قلن: فما يمنعك يا رسول الله أن تحلَّ معنا ؟ فقال: « إني أَهديتُ فلا أُحلّ حتّى أنحر هديي » (211).
وتظافرت الروايات حول هذه الواقعة وما أمر به النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وسنأتي هنا على قسم منها:
1 ـ روى ابن داود أنّ النبيّ أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا ثمّ يقصِّروا ويُحلّوا إلاّ مَن كان معهُ الهَدي، فقالوا: أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر ؟! فبلغ ذلك رسولَ الله فقال: « إني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما أهديتُ، ولولا أنّ معي الهدي لأحللت » (212).
2 ـ عن أبي رجاء قال: « قال عِمران بن حُصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرَنَا بها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثمَّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهَ عنها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتّى مات.. » (213).
متى ظهر النهي عن متعة الحج ؟
لقد تقدّم من بعض الروايات أنّ بعض المُسلمين حين نزل التشريع بمتعة الحج وأمرهم الرسول بذلك، استغربوا الأمر وتساءلوا، فجاءهم التأكيد على الأمر من قِبل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ كما تقدم القول ـ فإنَّ الآية الخاصّة بذلك لم تُنسخ حتّى وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإكمال الدين وإتمام النعمة.
وهي بذلك أصبحت جزءً من الدين، لكنَّ عمر بن الخطّاب كان أوّلَ مَن نهى عنها، وبهذا تواترت الأخبار، ومنها:
1 ـ عن ابن عباس قال: « سمعتُ عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ يعني العمرة ـ في الحج.. » (214).
2 ـ عن سعيد بن المسيّب: « إنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنها، وذلك أنَّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته.. ثمَّ يقْدم فيطوف بالبيت ويحلُّ ويلبس ويتطيَّب ويقع على أهله إن كانوا معه، حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج وخرج إلى منى يلبّي بحِجّة لاشعثَ فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً، والحجُّ أفضل من العمرة، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنَّ تحت الآراك.. » (215).
3 ـ روى ابن حزم بسنده قال: قال عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما. ثم قال: هذا لغط أيّوب. وفي رواية خالد: أنا أنهي عنهما وأُعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحجّ» (216).
ولا نريد الاستطراد أكثر من هذا في ذكر الروايات التي أكّدت أنّ عمر بن الخطاب نهى عن متعة الحجّ وأنّه كان يعاقب عليها، وهي جزء من التشريع وسُنّة الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم بإقراره هو نفسه، وقد أدّاها هو بنفسه.
موقف المسلمين من النهي
وقد عارض المسلمون هذا النهي الصريح، وإليك الروايات مختصرة:
1 ـ روى مالك عن محمد بن عبدالله: « أنّه سمع سعد بن أبي وقّاص والضحّاك بن قيس عام حجَّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحّاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلاّ من جهل أمر الله عزَّوجلّ! فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحّاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه » (217).
وللقارئ أن يُمعِن جيداً في قول الضحّاك: «لا يفعل ذلك إلاّ من جهل أمر الله عزَّوجلّ»، إذ أنّ التمتع بالعمرة إلى الحجّ هو من أوامر الله الصريحة في القرآن الكريم، لكنه أصبح عنده بسبب نهي عمر عنه مخالفةً لأمر الله!! وهذا من أسوأ آثار البدعة في الدين إذ تتحوّل الشريعة إلى بدعة.
2 ـ روى الترمذيّ عن سالم بن عبدالله: « أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال عبدالله بن عمر: حلال. فقال الشاميّ: إن أباك قد نهى عنها!
فقال عبدالله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، أأمرَ أبي نتّبع، أم أمرَ رسول الله ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله، فقال: لقد صنعها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » (218).
3 ـ وعن ابن عباس أيضاً أنّه قال لمَن كان يعارضه في متعة الحجّ بأبي بكر وعمر: « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وتقولون قال أبو بكر وعمر !» (219).
4 ـ عن الحسن: أنَّ عمر أراد أن ينهى عن متعة الحجّ، فقال له أُبيّ بن كعب: « ليس ذلك لك، قد تمتّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم ينهَنا عن ذلك. فأضرب عن ذلك عمر.. » (220).
لكنّ هذا الإضراب كان مؤقّتاً، فقد نهى عنها فيما بعد ـ كما تقدّم من الروايات.
لقد كان النهي عن متعة الحجّ نموذجاً بارزاً على الإنقاص من الدين، وهو بدعة بلا شكّ ولا ريب.
ثانياً: إقامة صلاة التراويح جماعةً
من المتَّفَق عليه بين الفقهاء وجود نوافل خاصّة بشهر رمضان المبارك في الشريعة المقدّسة، وهي سُنّة مؤكدة، وإنّ أوّل مَن عمل بها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد قال: « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه » (221).
لكنّ النقاش في إقامتها جماعةً، هل هي سُنّة أم بدعة ؟
1 ـ سأل زرارة ومحمّد بن مسلم والفُضيل أبا جعفر ( الباقرَ ) وأبا عبدالله (الصادق) عليهما السّلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلةً بالليل جماعةً، فقالا: « إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثمّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي، فاصطفّ الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام صلّى الله عليه وآله وسلّم في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيُّها الناس، إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلّوا صلاة الضحى، فإنّ تلك معصية، ألا فإن كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار. ثمّ نزل صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو يقول: قليل في سُنّة، خيرٌ مِن كثير في بدعة » (222).
2 ـ عن عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يزيد في صلاته في شهر رمضان.. إذا صلّى العتمة صلّى بعدها، يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثمّ يخرج أيضاً فيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مراراً » (223).
3 ـ روى البخاري قال: « حدّثني يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أنَّ عائشة أخبرته أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خرج ليلة في جوف الليل فصلّى في المسجد، وصلّى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلّى فصلّوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فصلّى فصلَّوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتّى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهّد ثم قال: أمّا بعد، فإنّه لم يخفَ علَيّ مكانكم، ولكني خشيتُ أن تُفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتُوفّي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والأمر على ذلك » (224).
4 ـ وجاء في كنز العمال: « سُئل عمر عن الصلاة في المسجد فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: « الفريضة في المسجد، والتطوّع في البيت » (225).
5 ـ وجاء في المُغْني لابن قُدامة: « وقال مالك والشافعي: قيام رمضان لمن قوي في البيت أحبّ إلينا؛ لما روى زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيها فتتبّع إليه رجال وجاؤوا يُصلّون بصلاته، قال: ثمّ جاؤوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مغضباً فقال: « ما زال بكم صنيعكم حتّى ظننت أنّه سيُكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإنَّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ الصلاة المكتوبة » (226).
ومن خلال التأمل في الروايات المتقدمة نراها أجمعت على النهي عن أداء صلاة التراويح جماعة، غاية الأمر أنَّ بعض الروايات أرجعت النهي إلى أسبابِ خشية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن « تُكتب عليهم » أي أنْ تُفرض عليهم فتكون جزءً من التشريع بتلك الكيفيّة.
وأرجعت روايات أُخرى أمر النهي إلى أنَّ إقامتها جماعةً « بدعة » بنصّ قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في رواية زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل، وأنَّ إقامتها منفردة في البيت أفضل من إقامتها في المسجد، وذهب إلى ذلك أيضاً مالك والشافعيّ ـ كما في رواية ( المغني ) التي تقدّمت.
واتّفقت أغلب الروايات على أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم تُوفّي والتراويح تُقام فرادى وليس جماعة.. فمَن الذي فرضها جماعةً في المسجد ؟ هذا ما سنتعرف عليه في ما يأتي:
أوّل مَن أمر بإقامة التراويح جماعةً
أجمعت الروايات على أنَّ عمر بن الخطاب كان أول من أمر بإقامة صلاة التراويح جماعة، ومنع الناس من أدائها منفردة:
1 ـ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالقاري أنّه قال: «خرجتُ مع عمر بن الخطاب ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلّي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل.
ثمّ عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثمّ خرجتُ معه ليلةً أُخرى، والناس يصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعمَ البدعةُ هذهِ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون! يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوّله » (227).
2 ـ عن أُبيّ بن كعب: « أنّ عمر بن الخطاب أمره أن يصلّي بالليل في رمضان، فقال: إنَّ الناس يصومون النهار، ولا يحسنون أن يقرأوا، فلو قرأتَ عليهم بالليل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن! فقال: قد علمتُ، ولكنه حسن. فصلّى بهم عشرين ركعة » (228).
3 ـ روى البخاري: « تُوفّي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والناسُ على ذلك (يعني أنّهم يصلّون التراويح فرادى) ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر » (229).
4 ـ قال ابن سعد في ترجمة عمر: « هو أول من سنَّ قيام شهر رمضان بالتراويح وجمع الناس على ذلك، وكتب به إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة» (230).
5 ـ وقال ابن عبدالبَرّ في ترجمة عمر: « وهو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة الإشفاع فيه » (231).
6 ـ وقال أبو الوليد محمد بن الشحنة عند ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 23 هـ: «هو أوّل من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح» (232).
وأخيراً فإنَّ قول عمر حين رأى الناس يصلّون بصلاة قارئ واحد ـ كما تقدم في رواية عبدالرحمن بن عبدالقاري ـ « نِعمتِ البدعةُ هذه » دليلٌ ليس بعده دليل على أنّها سنّة ابتدعها عمر لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا في عهد أبي بكر.
موقف المسلمين من بدعة الجماعة في التراويح
لا نريد هنا أن نستقصي مواقف الصحابة الأُول وغيرهم من أمر عمر بإقامة التراويح جماعة، بل نحاول أن نتعرض بإيجاز لهذه المواقف لتساعد القارئ على تكوين صورة واضحة عن طبيعة الموقف تجاهها في العصور الأولى:
1 ـ عن أبي أُمامة الباهلي أنّه قال: « أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يُكتب عليكم، إنما كُتب عليكم الصيام » (233).
وفي ذلك دلالة واضحة وصريحة على الاعتراض على الجماعة في صلاة التراويح.
2 ـ عن نافع مولى عبدالله بن عمر: « أنّ ابن عمر كان لا يصلّي خلف الإمام في شهر رمضان » (234).
3 ـ وقد نهى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام في خلافته الناسَ عن أداء صلاة التراويح جماعةً لأنها بدعة، فقد روي أنّه: « لما اجتمع الناس على أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة سألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان، فزجرهم، وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السُنّة. فتركوه واجتمعوا، وقدَّموا بعضهم، فبعث إليهم الحسن عليه السّلام، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة، فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: واعمراه !» (235).
وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: « لمّا قدم أمير المؤمنين عليه السّلام الكوفة أمر الحسن بن عليّ أن يناديَ في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة. فنادى في الناس الحسن بن عليّ بما أمره به أمير المؤمنين، فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن عليّ عليه السّلام صاحوا: واعمراه، واعمراه! فلمّا رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال له: ما هذا الصوت ؟ قال: يا أمير المؤمنين، الناسُ يصيحون: واعمراه، واعمراه! فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: قل لهم: صلّوا » (236).
فهل في قوله عليه السّلام: « قُلْ لهم: صَلّوا » إقرار على الجماعة في التراويح، أم أن هناك أسباباً أُخرى ؟ هذا ما يكشف عنه النص الآتي المروي عنه عليه السّلام: « قد عمِلتِ الولاةُ قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم متعمّدين لخلافه، ناقضين لعهده مغيّرين لسُنّته، ولو حملتُ الناس على تركها... إذاً لتفرقوا عني. واللهِ لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة، وأعلمتهم أنَّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الأسلام، غُيِّرت سنة عمر! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً. ولقد خفتُ أن يثوروا في ناحية جانب عسكري.. » (237).
وحسب القارئ اللبيب أن يرى أنّ أمير المؤمنين عليّاً عليه السّلام يصف الاجتماع في شهر رمضان على غير الفريضة بأنّه « بدعة ».
ويرى القارئ الكريم في قول أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام ما يكفي لوصف الحال حين نهاهم عن « البدعة » حتّى أنّه عليه السّلام خاف أن يثوروا في جانب عسكره، فإلى أيّ مدى كانت هذه البدعة قد استشرت في النفوس واتسعت في الممارسة حتّى عدّ الجهلاءُ النهيَ عنها منعاً للسُنّة ؟!
ثالثاً: صلاة الضُّحى
مع أنَّ صلاة الضحى قد ورد لها ذكر كثير في كتب الفقه والحديث عند أهل السُنّة فإنّها مجهولة متروكة عند الكثير منهم. والآن:
ما هو حكمها ؟ يرى الحنابلة والحنفيّة والشافعية أنَّ صلاة الضُحى سُنّة، وترى المالكية أنّها مندوبة (238) تُستحبّ المداومة عليها.
ورأى بعض علمائهم أنّها بدعة (239).
وقتها: وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها، والأفضل عندهم أن يبدأها بعد ربع النهار، وجاء في وقتها قولهم: « وأفضل وقتها إذا علت الشمس واشتدّ حرّها، ويمتدّ وقتها إلى زوال الشمس، وأوله حين تبيضّ الشمس » (240).
عدد ركعاتها: اختلفوا في تحديد عدد ركعاتها، فقالت الحنفية: أكثرها ستّ عشرة، وذهب بعض الشافعية والطبري إلى أنّه لا حدَّ لأكثرها. وقال آخرون: أقلها ركعتان وأكثرها ثمانية، وقيل: اثنتا عشرة ركعة.
وقالوا بأنّه « يُكره أن يُصلّى في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة» (241).
ما ورد فيها من الأثر عندهم
يمكن تصنيف ما ورد في صلاة الضحى من أحاديث إلى ثلاثة أصناف: أحاديث مجملة، وأُخرى ضعيفة أو موضوعة، وأُخرى معارضة. فلنقف على نماذج من هذه الأصناف الثلاثة:
1 ـ الأحاديث المجملة:
• عن نعيم بن همّاز، قال: « سمعتُ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: قال الله عزَّوجلّ: يا ابن آدم، لا تعجزني من أربع ركعات في أوّل نهارك أكْفِك آخِرَه » (242).
وبالتأمّل البسيط في هذه الرواية يتّضح أنّه ليس فيها دلالة خاصة على أنّ المقصود من الركعات الأربع هو صلاة الضحى، واحتمل بعضهم أنّ المقصود من الأربع هو فريضة الفجر ونافلتها ـ كما اختار ذلك ابن القيم وابن تيميّة (243)، واحتمله الشوكاني والعراقي (244).
• قال أبو هريرة: « أوصاني خليلي بثلاث، لا أدَعهنَّ حتّى أموت: صوم ثلاثة أيّام من كلِّ شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر » (245).
ونكتفي في التعليق على هذا الحديث بما قاله ابن القيّم: « وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها ـ كحديث أبي هريرة وأبي ذر ـ لا يدلّ على أنّها سُنّة راتبة لكلِّ أحد، وإنّما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنّه قد روي أنّ أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل، ولهذا أمره ألاّ ينام حتّى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة » (246).
• عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: « دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقرّبني حتّى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخّرت فصففنا وراءه » (247).
والهاجرة لغةً « بمعنى نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر » (248) على المشهور، فسبحة الهاجرة إذاً تنطبق على نافلة الظهر. هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنّ عمل عمر مجهول العنوان، فما يدرينا بأنه كان يصلي الضُحى ؟! سيّما وأنّ ابنه عبدالله يشهد بأنّه لم يكن يصلّيها ـ كما سيأتي.
• عن أبي هريرة قال: « ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلّي الضُحى قط إلاّ مرّة » (249).
والرواية مجملة أيضاً في الدلالة على خصوص صلاة الضحى، لاحتمال أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم صلّى في ذلك الوقت لحاجة أو غيرها، وخفيَ على أبي هريرة أمرها.
• عن أنس أنّه قال: « رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في سفر صلّى سبحة الضحى ثماني ركعات، فلمّا انصرف قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: « إنّي صليت صلاة رهبة ورغبة، سألتُ ربي ثلاثاً فأعطاني اثنين ومنعني واحدة: سألته أن لا يبتليَ أُمتي بالسنين ففعل، وسألته ألاّ يُظهر عليهم عدوَّهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شِيعاً فأبى علَيَّ » (250).
والحديث ـ كما ترى ـ مجمل لا خصوصية له في الدلالة على صلاة الضحى الراتبة، كما أنّه يتناقض مع الواقع التاريخي الذي مرّت به الأُمّة الإسلاميّة، فقد أصيبت بالسنين وتسلَّطَ عليها عدوّها سنين طوالاً وما زالت كذلك، وهذا يدفعنا إلى الاطمئنان إلى أنّ الرواية موضوعة مختلَقة.
2 ـ الأحاديث الضعيفة والموضوعة:
قال ابن قيّم الجوزيّة عن أحاديث صلاة الضُحى: « وبعضها موضوع لا يحلّ الاحتجاج به » (251). ثمّ ذكر عدّة أحاديث صرّح علماء الرجال بأنّ رواتها وضّاعين كذبة، منها:
• ما روي عن أنس مرفوعاً: « من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلاّ عن علّة كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر نور » وضعه زكريا بن دريد الكندي عن حميد.
• عن يعلى بن أشدق عن عبدالله بن جراد: عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: « من صلّى منكم صلاة الضحى فليصلِّها متعبداً، فإنّ الرجل ليصلّيها السَّنة من الدهر ثمّ ينساها ويدعها، فتحنُّ إليه كما تحنُّ الناقة على ولدها إذا فقدته ».
وفي يعلى بن الأشدق، راوي هذا الحديث، قال ابن عَدِيّ: روى يعلى بن الأشدق عن عمّه عبدالله بن جراد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمّه غير معروفَين.
وقال أبو حاتم: « لقي يعلى عبدَالله بن جراد، فلمّا كَبُر اجتمع عليه مَن لا دين له، فوضعوا له شبَهاً بمائتي حديث فجعل يحدّث بها ولا يدري! لا تحلّ الرواية عنه بحال» (252).
3 ـ الأحاديث النافية لمشروعيّة صلاة الضحى:
هناك طائفة من الأحاديث التي نفت مشروعية هذه الصلاة، فهي على خلاف الروايات المثبتة لصلاة الضحى، قوية في سندها ودلالتها، وقد رجّحها جملة من علماء أهل السُنّة على غيرها، كما صرّح بذلك ابن القيم، حيثُ قال: « وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك، ورجّحتُها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها » (253)، منها:
• ما رواه البخاري بسنده عن مورّق قال: « قلتُ لابن عمر: أتصلي الضحى ؟ قال: لا. قلت: فعمر ؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر ؟ قال: لا. قلتُ: فالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟ قال: لا أخاله » (254).
• ما رواه البخاري بسنده عن عائشة، قالت: « ما رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سبّح سبحة الضحى، وإنّي لأسبّحها » (255).
قال أبو الحسن عليّ بن بطّال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يرووا صلاة الضحى، وقال قوم: « إنها بدعة » (256)، أما قول عائشة بأني أُسبّحها بعد قولها عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم « ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سبّح سبحة الضحى » فلا قيمة له في مجال الدليل الشرعيّ، بل قولها هذا دليلٌ واضح على بدعيّة هذه الصلاة!
• وما رواه البخاري أيضاً بسنده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، إنّه قال: « ما حدّثنا أحد أنّه رأى النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلّي الضحى، غير أم هاني، فإنّها قالت: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلّى ثماني ركعات، فلم أرَ صلاة قطّ أخفَّ منها غير أنّه يتم الركوع والسجود » (257).
وهذا الحديث ينفي ما تقدمّ من أحاديث رؤية النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلي الضحى، أما رواية أم هاني فهي كما ترى لا دلالة صريحة فيها على أنّ الصلاة التي صلاّها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بثمان ركعات هي صلاة الضحى، بل يُحتمل أنّها صلاة شكر لله تعالى على ما منَّ على رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالفتح المبين.
• ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، قال: « رأى أبو بكرة ناساً يصلّون الضحى فقال: إنّهم لَيصلّون صلاة ما صلاّها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا عامّة أصحابه رضي الله عنهم » (258).
• روى البخاري بسنده عن مجاهد، قال: « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا أُناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة » (259).
ما تقدم كان دراسة مختصرة عن صلاة الضحى استقينا رواياتها من طرق أهل السُنّة وتبيّن أنّها ليست إلاّ « بدعة ».
أما موقف الإمامية الاثني عشرية فصلاة الضحى عند فقهائهم بدعة لا يجوز فعلها. وقد أجمعوا على هذا الرأي كما صرّح بذلك الشريف المرتضى في رسائله (260)، والشيخ الطوسيّ في الخلاف (261)، والعلاّمة الحلي في المنتهى (262)، والعلاّمة المجلسي في البحار (263)، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة (264).
وقد وردت الأخبار عن طرق أهل البيت عليهم السّلام نافيةً لمشروعية صلاة الضُحى، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّ رجلاً من الأنصار سأله عن صلاة الضحى فقال عليه السّلام له: « أول من ابتدعها قومك الأنصار، سمعوا قول رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة. فكانوا يأتون من ضياعهم ضحىً فيدخلون المسجد فيصلّون، فبلغ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله فنهاهم عنه » (265).
نماذج أُخرى من البدع
ثمّة نماذج أُخرى من البدع، اشتهرت ورَسخت حتّى حلّت محلّ السُنن، نذكرها استطراداً دون تفصيل بعد أن قدّمنا تلك النماذج المفصّلة، ومن هذه البدع:
1 ـ غسل الرجلين في الوضوء، بدلاً من مسحهما الذي جاء به القرآن والسُنّة، وقد جاء في حديث أنس بن مالك، أنّه قد خطب الحَجّاج بن يوسف الثقفي فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم، وأنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبَث من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجّاج! قال الله: « وَامسَحُوا بِرُؤُوسِكُم وَأرجُلَكُم » (266).
2 ـ الأذان الثالث يوم الجمعة، وقد اتفقوا على أنّه قد شرّعه عثمان، ولم يكن قبله (267).
3 ـ ذِكْر أسماء الخلفاء في خطبة صلاة الجمعة.
----------------
210 ـ البقرة: 196.
211 ـ السيرة النبوية، لابن هشام 248:4 ـ 249 حجّة الوداع.
212 ـ سنن أبي داود 283:1 كتاب المناسك، باب إفراد الحجّ، طبعة دار الكتاب العربيّ.
213 ـ صحيح مسلم 48:4 ـ 49، كتاب الحجّ، باب جواز التمتّع.
214 ـ سنن النسائيّ 153:5.
215 ـ جَمْع الجوامع، للسيوطيّ 32:3.
216 ـ المُحلّى، لابن حزم 107:7. الجامع للأحكام، للقرطبيّ 392:2.
217 ـ موطّأ مالك 233:1، كتاب الحجّ / الرقم 60، طبعة دار الكتاب العربيّ، بيروت. سنن الترمذيّ، كتاب الحجّ / الرقم 823.
218 ـ صحيح الترمذيّ 38:4، كتاب الحج، باب المتعة بالحجّ والعمرة.
219 ـ زاد المعاد، لابن قيّم 215:1.
220 ـ مجمع الزوائد، للهيثمي 246:3 ـ نقلاً عن أحمد بن حنبل.
221 ـ صحيح البخاري 58:3، باب فضل مَن قام رمضان / الرقم 2008. صحيح مسلم 176:2، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح.
222 ـ مَن لا يحضره الفقيه، للصدوق 87:2 حديث 1، الباب 45 ـ الصلاة في شهر رمضان.
223 ـ تهذيب الأحكام، للطوسيّ 61:3 حديث 208، باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه.
224 ـ أي على ترك الجماعة في صلاة التراويح. صحيح البخاري 58:3، باب فضل من قام رمضان، ونحوه 63:2، باب التهجّد بالليل. صحيح مسلم 41:6.
225 ـ كنز العمّال، لعلاء الدين الهندي 384:8، حديث 23363.
226 ـ المغني، لموفق الدين بن قدامة 800:1.
227 ـ صحيح البخاري 58:3. وموطّأ مالك 73.
228 ـ كنز العمّال 409:8/خ 23471.
229 ـ صحيح البخاري 58:3، باب فضل من قام رمضان، حديث 2010.
230 ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد 281:3.
231 ـ الاستيعاب 1145:3/ الرقم 1878.
232 ـ روضة المناظر ـ كما في النص والاجتهاد، للسيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي 250.
233 ـ الاعتصام، للشاطبي 291:1.
234 ـ نصب الراية، للزيلعي 154:2.
235 ـ شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد 283:12.
236 ـ تهذيب الأحكام، للطوسي 70:3 حديث 227.
237 ـ الكافي، للكليني 51:8 ـ 52.
238 ـ الفرق بين ما هو سُنّة وبين ما هو مندوب، هو أنَّ السُنّة ما واظب عليه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، والمندوب هو ما أمر به النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم يواظب عليه. أُنظر: الفقه على المذهب الخمسة، للشيخ محمّد جواد مغنية 78.
239 ـ الشرح الكبير على المغني، لابن قدامة المقدسي 775:1. والفقه على المذاهب الاربعة، لعبدالرحمن الجزيري 332:1. وفقه السُنّة 185:1. وزاد المعاد، لابن قيّم الجوزية 116:1 ـ 119. ونيل الأوطار، للشوكاني 62:3.
240 ـ الشرح الكبير على المغني، لابن قدامة المقدسي 775:1. والفقه على المذاهب الاربعة، لعبدالرحمن الجزيري 332:1. وفقه السُنّة 185:1. وزاد المعاد، لابن قيّم الجوزية 116:1 ـ 119. ونيل الأوطار، للشوكاني 62:3.
241 ـ الشرح الكبير على المغني، لابن قدامة المقدسي 775:1. والفقه على المذاهب الاربعة، لعبدالرحمن الجزيري 332:1. وفقه السُنّة 185:1. وزاد المعاد، لابن قيّم الجوزية 116:1 ـ 119. ونيل الأوطار، للشوكاني 62:3.
242 ـ التاج الجامع للأُصول 321:1.
243 ـ زاد المعاد 260:1.
244 ـ نيل الأوطار 64:3.
245 ـ صحيح البخاري 73:2، طبعة مؤسّسة التاريخ العربي، بيروت.
246 ـ زاد المعاد 268:1.
247 ـ موطّأ مالك 112:1، ويرفأ: اسم خادم عمر.
248 ـ لسان العرب، مادة « هجر ».
249 ـ مسند أحمد بن حنبل 446:2.
250 ـ فقه السنّة 185:1.
251 ـ زاد المعاد 266:1.
252 ـ راجع حول الأحاديث الموضوعة ورواتها: زاد المعاد 266:1 ـ 267.
253 ـ زاد المعاد 264:1.
254 ـ صحيح البخاري 73:2، طبعة موسّسة التاريخ العربيّ، بيروت.
255 ـ صحيح البخاري 73:2. ومسند أحمد 209:6.
256 ـ زاد المعاد 264:1.
257 ـ صحيح البخاري 73:2.
258 ـ مسند أحمد 45:5.
259 ـ صحيح البخاري 3:3، باب العمرة.
260 ـ رسائل الشريف المرتضى 221:1.
261 ـ الخلاف، موسوعة الينابيع الفقهية 220:28.
262 ـ بحار الأنوار 158:8.
263 ـ بحار الأنوار 155:80.
264 ـ الحدائق الناضرة 77:6.
265 ـ دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي 214:1.
266 ـ الدر المنثور، للسيوطيّ 28:3 ـ 29، عن: سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن جرير. يراجع البحث الوافي حول ذلك في ( وضوء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم )، للسيّد عليّ الشهرستانيّ.
267 ـ صحيح البخاري 10:2، باب الأذان يوم الجمعة.