البدعة 4
  • عنوان المقال: البدعة 4
  • الکاتب:
  • مصدر:
  • تاريخ النشر: 3:54:31 4-9-1403

تقسيم البدعة

ملابسات

اختلف الكثير في شأن تقسيم البدعة..
أوّلاّ: ماهي أقسامها ؟
وثانياً: هل يجوز تقسيمها أصلاً ؟
هناك مَن جعل البدعة شطرين:
1. بدعة خير وحقّ، 2. بدعة شرّ وسوء. أو 1. بدعة حسنة، 2. بدعة سيّئة.
وذلك استفادةً من قول رسول الله صلّى الله عليه وآله: مَن سَنّ في الإسلام سُنّةً حسنةً فعُمل بها بَعدَه كُتب له مِثلُ أجر مَن عمل بها، ولا يُنقَص من أُجورهم شيء. ومَن سنّ في الإسلام سنّةً سيّئةً فعُمل بها بَعدَه، كُتب عليه مِثلُ وِزر مَن عمل بها، ولا يُنقَص من أوزارهم شيء (88).
أو من قول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مُحذِّراً: إيّاك أن تَسُنّ سُنّةَ بِدعة؛ فإنّ العبد إذا سَنَّ سُنّة سيّئة لحِقَه وِزرُها ووِزرُ مَن عمل بها (89).
في حين أنّ الموضوع هنا موضوع « السنّة » لا البدعة. والسنة تنقسم إلى قسمين: حَسَنة وسيّئة، بينما البدعة لا يقسّمها أغلب العلماء؛ إذ يراها أهل التحقيق أنّها لا يمكن أن تكون حسنةً في أيّ حال من الأحوال.. حيث تُعرَّف هكذا:
• هي ما أُحدِث وليس له أصلٌ في الشرع، كما يقول ابن حجر العسقلانيّ (90).
أو كما قال ابن حجر أيضاً: ما أُحدث على غير مِثالٍ سابق، وتُطلق البدعة في الشرع مقابل السُّنّة، فتكون مذمومة (91).
• وتعرَّف البدعة أيضاً أنّها ما أُحدِث على خلاف أمر الشرع ودليلهِ الخاص أو العامّ (92).
• أو ما أُحدِث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، كما يرى ابن رجب الحنبليّ (93).
• أو كما قال الزَّركَشي: البدعة في الشرع، موضوعُه الحادثُ المذموم (94).
وحديث أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام واضح في هذا المضمار، حيث ورد عنه قوله: الناس رَجُلان: مُتَّبِعٌ شِرعة، ومُبتدعٌ بِدعة (95).
وقوله سلام الله عليه في التفريق: أمّا السُّنّة فسُنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأمّا البِدعة فما خالَفَها (96)..
وقوله عليه السّلام في التفريق أيضاً: أمّا أهل السُّنّة فالمتمسّكون بما سَنَّه الله لهم ورسوله، وإن قَلُّوا. وأمّا أهل البِدعة فالمخالفون لأمر الله تعالى وكتابه ولرسوله، والعاملون برأيهم وأهوائهم، وإن كَثُروا (97).

 

ترسيم المعاني لفكّ المغالطات

وهنا ترتسم أمامنا لوحة تحمل عنوانَين: الاتّباع، والابتداع. العنوان الأوّل سُنّة، والثاني هو البدعة.. الأول ممدوح، والثاني مذموم ذلك؛ لأنّ مفهوم البدعة يُحدَّد بثلاثة شروط:
أ. التدخّل في الدين: عقيدةً وحُكماً، بزيادة أو نقيصة.
ب. أن يكون هناك نشر ودعوة لهذا التدخّل.
ج. أن يكون التدخّل خالياً من دليل في الشرع يدعو إلى جوازه: لا بالخصوص ولا بالعموم.
إذن كيف يصحّ أن يرى ابن الأثير أن: البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضَلال ؟! (98) بل لماذا يذهب هو وجماعة آخرون إلى تقسيم البدعة لجعل قسمٍ منها بدعةَ خيرٍ وحقٍّ وهدى أو بدعةً حسنة صالحة.. ولو كان ذلك التقسيم إقحاماً على مصطلح البدعة، أو خلطاً بين البدعة في اللغة والبدعة في الاصطلاح الشرعيّ ؟!
لعلّه يجيبنا ابن الأثير في مقالته التي يقسّم فيها البدعة حين يقول: ومن هذا النوع ( أي البدعة الهدى ) قول عمر: نِعمتِ البدعة هذه. ( في صلاة التراويح جماعةً ). لمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سمّاها بدعةً ومَدَحها، إلاّ أنّ النبيّ صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم لم يَسُنَّها لهم، وإنّما صلاّها لياليَ ثمّ تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناسَ لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سمّاها بدعة، وهي على الحقيقة سنّة (99)!
مِن جهة يصرّح ابن الأثير أنّ صلاة التراويح جماعة لم يُصلِّها النبيّ إلاّ لياليَ معدودةً ثمّ تركها، ومن جهة ثانية يعترف أنّ إرجاعها إلى ما تركه النبيّ كان من عمل عمر، ومن جهة ثالثة يرى لمن حكموا بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله حقُّ التشريع وأنّ كلّ ما جاؤوا به ينضمّ إلى السُّنّة وإن كان بدعة، فالبدعة منهم حسنة وسنّة حسنة، وتستحقّ أن يُقرَّ بها أنّها بدعة مسبوقة بـ « نِعمَت »!
ولا ندري هنا ما يريده الدهلويّ حين يقول: إعلم أنّ كلّ ما ظهر بعد رسول الله هو بدعة، وكلّ ما وافق أُصول سُنّته وقواعدها أو قِيسَ عليها فهو بدعة حسنة، وكلّ ما خالفها فهو بدعة سيّئة وضلالة (100). كما لا ندري ما هو دليل الشافعيّ حين يقول ـ كما ينقل حرملة بن يحيى أنّه سمعه ـ: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة.. فما وافق السنّةَ فهو محمود، وما خالف السُنّة فهو مذموم (101). في حين أنّ الموافق للسنّة هو تطبيق للسّنّة وليس بدعة كيما نحتاج إلى تجميلها بكلمة ( محمودة ) أو ( حسنة ) أو ( بدعة هدى ). كما لا نحتاج إلى تقسيم البدعة من أجل ذلك وحشر عنوان حَسَن لأحد أقسامها.
أمّا المخالف للسّنّة فهو بدعة ولا نحتاج هنا أيضاً إلى تعريفها بأنّها ( مذمومة ) أو (سيّئِة) أو ( بدعة ضلالة )، لأنّ المشهور المرويّ:
ـ عن ابن حنبل أن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال ـ كما روى جابر الأنصاريّ ـ : شرّ الأمور مُحدَثاتها، وكلُّ بدعةٍ ضلالة (102).
ـ وفي رواية أخرى: فإنّ كلَّ مُحَدّثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة (103).
ـ وعن النسائيّ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال في ضمن خطبته: شرّ الأمور مُحَدثاتها، وكلّ مُحَدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار (104).
فمتى أصبحت البدعة في يوم ما « حسَنةً »، وهي إنّما صارت بدعة لأنها جاءت بما لم يَنزِل به قرآن ولم تأتِ به سُنّة، ولم تحمل أيّ دليل خاصٍّ ولا عام لتنتسب به إلى الدين ؟!
ربّما هنالك سببان:
الأوّل: تبرير ما أُحدث في الدين من قِبل بعض الصحابة، فكان لابدّ من تبرير ذلك وإقحامه في الإسلام بعد إيجاد عنوان مبرّر له.
والثاني: الجمع بين المعنى اللغويّ والمعنى الاصطلاحيّ للبدعة، جمعاً فيه تحريف لما يريد الشرع من البدعة. إذ في اللغة لا يكون هنالك حلال وحرام، وإنّما يكون بيان لمعنى الكلمة، أو الاصطلاح، أو العنوان.. أمّا في الشرع فالكلمة تندرج في أحد العناوين الخمسة: الواجب والحرام والمستحبّ والمكروه والمباح.
وحين نأتي إلى كلمة البدعة في اللغة نجدها:
البَدْع: إحداث شيء لم يكن له من قبلُ خَلْقٌ ولا ذِكر ولا معرفة.
والبدع: ابتداء الشيء وصنعُه لا عن مثال.
والإبداع: إنشاء صَنعة بلا احتذاء، ولا اقتداء (105)
إلى هنا ليس في البدعة عيب، بل ربّما تكون مشيرةً إلى الخلاّقيّة والابتكار وإظهار الجديد وما يدعو إلى الافتخار. لكن حينما تدخل البدعة في الدين تُعَرّف بأنّها: إيراد قول لم يَستنّ قائله وفاعله بصاحب الشريعة. أو هي الحدَثَ في الدين بعد الإكمال، وما استُحدث بعد النبيّ من الأهواء والأعمال (106).
حتّى إذا أراد ابن حجر الهيثميّ التفريق قال: البدعة لغةً: ما كان مخترَعاً، وشرعاً: ما أُحدِث خلاف أمر الشرع ودليلهِ الخاصّ أو العامّ (107).
وإذا دخلنا إلى مدرسة الفقهاء وجدنا البدعة تجري استعمالاتها في الحادث المذموم، حتّى عُرّفت بأنّها ضلالة، ولم تُقسَّم أبداً حين روي أنّ كلّ مُحْدَثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.. هكذا بلا استثناء.
وقد استعمل عمر نفسه البدعة في مَواطن في موضع الذمّ والاستنكار والاعتراض، وكذا ابنه عبدالله وغيرهما، مثلما جاءت في الأحاديث الشريفة مذمومةً منهيّاً عنها، مُحذَّراً منها. ثمّ ثَبتَت عنواناً للانحراف والتحريف والمنحرفين والمحرِّفين.. في آراء الفقهاء وأئمّة المذاهب وأصحاب الفُتيا بما لا مجال لتقسيمها إلى بدعة حسنة وأُخرى سيّئة (108).
إذ نجد تعريفها: ـ أنّها ما أُحدِث خلاف أمرِ الشرع، وأنّها لا تمتلك دليلاً خاصّاً ولا عامّاً، وأنّها حَدَثٌ في الدين ليس له أصل في كتاب ولا سُنّة، وإنّما سُمّيت بدعة لأنّ قائلها ابتدعها هو بنفسه، وأنّها الزيادة في الدين أو النقصان منه من غير إسناد إلى الدين.. ثمّ يجد أحدهم أنّ البدعة ـ ولو بكلمة واحدة ـ إذا دخلت في الدين أو الشرع فإنّما تُعرّف بأنّها التي تكون ضلالة ومذمومة (109).
لماذا ؟ لأنّها مُحدَثة، وقد روى مسلم عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: مَن أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ (110).
وقد رأينا كيف تَواتَرَ النقل بأنّ كلّ مُحدَثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.. فمتى كانت البدعة في تقسيمٍ يكون منها ما هو حَسَن ؟! ولماذا الولوج في هذه التناقضات حتّى يقول قائل:
المراد بالمحدَثة ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، ويُسمّى في عرف الشرعة « بدعة »، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة (111) ؟! مع أنّ ما له أصل يدل عليه الشرع لا يكون من مُحدَثات الأمور حتّى نحتاج إلى نفي البدعة عنه، أو تقسيم البدعة بعد ذلك إلى: حسنة وسيّئة!
يقول الشهيد الأوّل في قواعده: مُحدَثات الأمور بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله تنقسم أقساماً، لا تُطلَق اسم البدعة عندنا إلاّ على ما هو محرَّم منها (112).
ويقول الشيخ المجلسيّ بعده في توضيح قوله صلّى الله عليه وآله: «كلّ بدعة ضلالة»: يدلّ ( أي الحديث الشريف ) على أنّ قسمة ( أي تقسيم ) أصحابنا البدعةَ إلى أقسام ـ تبعاً للعامّة ـ باطل، فإنّها ( أي البدعة ) إنما تُطلَق في الشرع على قول أو فعل أو رأيٍ قُرّر في الدين ( أي أُدخِل فيه وأُقحم باسم الدين ) ولم يَرِد فيه من الشارع شيء: لا خصوصاً ولا عموماً، ومثلُ هذا لا يكون إلاّ حراماً، أو افتراءً على الله ورسوله (113).
بدعة في بدعة%
بعد هذا كيف نفهم تقسمات البدعة ؟ ألاَ تكون هذه التقسيمات هي في ذاتها بدعة ؟! أو تناقضاتٍ ومغالطات لفظيّة واحتيالات على تعاريفها الواضحة.. فمع ما تبيّن لنا من بيانات حول اصطلاح البدعة، كان هناك مَن حدّد البدعة ثمّ قسّمها.. من هؤلاء:
• الشافعيّ، حيث نقل عنه حرملة بن يحيى قائلاً: سمعتُ الشافعيّ يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة؛ فما وافق السُّنّةَ فهو محمود، وما خالف السنّة فهو مذموم.
كما نقل عنه الربيع يقول: قال الشافعيّ: المُحدَثات من الأمور ضَربان: أحدهما يخالف كتاباً أو سنّةً أو إجماعاً أو أثراً.. فهذه البدعة الضلالة، والثاني ما أُحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهي مُحدَثة غير مذمومة (114).
• ابن حزم، حيث قال: البدعة في الدين كلُّ ما لم يأتِ في القرآن ولا عن رسول الله، إلاّ أنّ منها ما يُؤجر عليه صاحبه ويُعذَر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يُؤجَر عليه صاحبه ويكون حسَناً، وهو ما كان أصله الإباحة (115).
• أبو حامد الغزاليّ: ولا يُقال: إنّه أُبدِع بعد رسول الله، فليس كلّ ما أُبدع منهيّاً عنه، بل المنهيّ عنه بدعةٌ تُضادّ سنّةً ثابتة، وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علّته، بل الإبداع يجب في بعض الأحوال إذا تغيّرت الأسباب (116).
• الشيخ عبدالحقّ الدِّهْلَويّ، حيث جاء قوله في ( شرح المشكاة ): إعلم أنّ كلّ ما ظهر بعد رسول الله بدعة، وكلّ ما وافق أُصول سُنّته وقواعدها أو قِيس عليها فهو بدعة حسَنة، وكلّ ما خالفها فهو بدعةٌ سيّئة وضلالة (117).
• ابن الأثير، حيث كتب: البدعة بدعتان: بدعةُ هدى، وبدعة ضلال. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم فهو في حيّز الذمّ والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحضّ عليه الله أو رسوله فهو في حيّز المدح. وما لم يكن له مثال موجود، كنوعٍ من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم قد جعل له في ذلك ثواباً، فقال: مَن سَنّ سُنّةً حَسَنة، كان له أجرُها وأجرُ مَن عمل بها (118).
هذا.. حينما يجد هؤلاء أنّ أحد الصحابة الكبار كان قد ابتدع أمراً لم يأتِ به النبيّ صلّى الله عليه وآله أو كان قد نهى عن أمر سنّه النبيّ صلّى الله عليه وآله، أو جاء هذا الصحابيّ بأمرٍ قد نهى عنه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فيحاولون تبرير بدعته مستدلّين بفعله هو نفسه إذ ابتدع، وبقوله أحياناً: نعمت البدعة هذه!
يقول ابن حزم: البدعة في الدين كلُّ ما لم يأتِ في القرآن، ولا عن رسول الله. إلاّ أنّ منها ( أي من البِدع ) ما يُؤجَر عليه صاحبه ويُعذَر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يُؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة ـ كما روي عن عمر: نعمت البدعة هذه (119).
وهذا أعجب من ذلك، فالبدعة تكون أقساماً ثمّ يكون قسم منها حسناً، ثمّ يُؤجر على ذلك القسم مِن البدع مَن يأتي به! كلّ ذلك من أجل توجيه صلاة التراويح جماعةً وتبرير بِدعيّتها رغماً على الشريعة.
ثمّ تتطوّر البدعة في تقسيماتها فتُسحَب عليها الأحكام الشرعية، حتّى يقول عزّالدين بن عبدالسّلام: البدعة خمسة أقسام.. الواجبة، والمحرّمة، والمندوبة، والمكروهة، والمباحة (120).
هذا كلّه من أجل التبرير، أمّا إذا جاء مذهب إسلاميّ يختلفون معه بشيء لا يروق لهم فإنّهم لا يحتاطون ولا يستحضرون أقسام البدعة التي قسّموهاهم أنفسُهم، بل لا يجدون ذلك إلاّ بدعة لا ينصرف لفظها ومعناها ومفهومها إلاّ إلى المحرَّم المذموم والضلالة التي لا سبيل لها إلاّ إلى النار.
وأخيراً.. تقتضي الضرورة العقليّة والنصوص الحديثيّة بمنع عرض التقسيمات السابقة على مفهوم البدعة، لأنّ مفهوم البدعة واضح غير قابل للتنوّع والتعددّ بحدّ ذاته، ولا يمكن أن يعتريه أيّ استثناء أو استدراك أساساً. فالبدعة إدخالٌ في الدين ما ليس منه، أو إنقاص من الدين ما هو منه.. فكيف يمكن لبعض مصاديق هذا المفهوم أن يكون حسناً وهدىً، فيما يكون بعضها الآخر سيّئاً وضلالة ؟! وقد ورد النهي عن كلّ بدعة، إذ كلُّ بدعة ضلالة.. وجاء هذان الفعلان أمراً ونهياً معاً في حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ كما رووا ـ: اتَّبِعوا، ولا تبتدِعوا؛ فقد كُفِيتُم (121). فأين يقع التقسيم من هذا ؟!

-----------------

88ـ صحيح مسلم 132:5 ـ كتاب الأقضية / الباب 8. ومسند أحمد بن حنبل 270:6.
89 ـ بحار الأنوار 104:74 ـ الباب 5 حديث1 ـ عن مكارم الأخلاق، للطبرسيّ 454.
90 ـ فتح الباري 156:5 ، 9:17.
91 ـ فتح الباري 156:5 ، 9:17.
92 ـ التبيين بشرح الأربعة، لابن حجر الهيتميّ 221.
93 ـ جامع العلوم والحِكم 160.
94 ـ الإبداع 22.
95 ـ نهج البلاغة: الخطبة 176.
96 ـ تحف العقول عن آل الرسول صلّى الله عليه وآله، للحرّانيّ 211.
97 ـ كنز العمّال 184:16/خ 44216.
98 ـ البداية والنهاية 79:1.
99 ـ البداية والنهاية 79:1.
100 ـ الكشّاف لاصطلاحات الفنون كما في البدعة، للدكتور عزّت 162.
101 ـ الاعتصام، للشاطبيّ 37:1.
102 ـ مسند أحمد بن حنبل 310:3.
103 ـ مسند أحمد بن حنبل 126:4 ، 127. ويلاحظ: سنن ابن ماجه 1 ـ الباب 7 حديث 45. وبحار الأنوار 263:2 وفيه: وكلُّ ضلالة في النار.
104 ـ جامع الأُصول، لابن الأثير ج 5 الفصل الخامس / الخطبة 3974.
105 ـ ترتيب العين، للخليل الفراهيديّ 72. والمقاييس، لابن فارس 209:1. والمفردات، للراغب 28.
106 ـ المفردات 28. القاموس المحيط، للفيروزآباديّ 6:3.
107 ـ التبيين بشرح الأربعة 221.
108 ـ يراجع: تلبيس إبليس، لابن الجوزيّ ـ تحقيق د. الجميليّ ص 25. البدع والنهي عنها، لابن وضّاح القرطبيّ ـ تصحيح وتعليق محمّد أحمد دهمان ص 4 ، 27 ، 47 ، 39 ، 58. بحار الأنوار 315:2 كتاب العلم ـ الباب 34 حديث 79. تفسير العيّاشيّ 38:2. صحيح البخاريّ 198:2 ـ 199 ـ كتاب الحجّ، باب العمرة حديث 4. فتح الباري 55:3 ، 254:13. الاعتصام 81:1 ، 82. سُنن الدارميّ 44:5 ، كتاب العلم ـ الباب 16 حديث 2677. الفروع من الكافي 781:4 حديث 7. المدخل، لابن الحاجّ 286:2.
109 ـ أحسن الكلام، لمحمّد بخيت المصريّ 6.
110 ـ صحيح مسلم 132:5. ومسند أحمد بن حنبل 270:6.
111 ـ فتح الباري 252:4.
112 ـ مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، للمجلسيّ 193:1.
113 ـ بحار الأنوار 203:71.
114 ـ فتح الباري 10:17.
115 ـ الفصل، للدكتور عزّت 161.
116 ـ إحياء علوم الدين، للغزالي 2:3.
117 ـ الكشّاف لاصطلاحات الفنون، للدكتور عزّت 162.
118 ـ البداية والنهاية، لابن الأثير 79:1.
119 ـ الأساس في السنّة وفقهها، لسعيد حوّى 359.
120 ـ تهذيب الأسماء واللغات، للنوويّ 11 ـ 23. فتح الباري 254:13.
121 ـ كنز العمّال / خ 1112.