الاستظهار لشهر الصيام بتقديم التوبة والاستغفار
  • عنوان المقال: الاستظهار لشهر الصيام بتقديم التوبة والاستغفار
  • الکاتب: مقتبس من كتاب إقبال الأعمال
  • مصدر:
  • تاريخ النشر: 19:41:44 1-9-1403

الاستظهار لشهر الصيام

بتقديم التوبة والاستغفار(*)

روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه من كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ، فقال بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السّلام) في آخر جمعة من شهر شعبان ، فقال لي : (( يا أبا الصلت , إنّ شعبان قد مضى أكثره ، وهذا آخر جمعة فيه ، فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه . وعليك بالإقبال على ما يعنيك ، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن ، وتب إلى الله من ذنوبك ؛ ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله (عزّ وجلّ) .

ولا تدعنّ أمانة في عنقك إلاّ أدّيتها ، وفي قلبك حقداً على مؤمن إلاّ نزعته ، ولا ذنباً أنت مرتكبه إلاّ أقلعت عنه . واتّق الله وتوكّل عليه في سرِّ أمرك وعلانيتك ، (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)(1) .

وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر : اللهمَّ إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه . فإنّ الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقاباً من النار ؛ لحرمة شهر رمضان ))(2) .

فيما نذكره من صوم ثلاثة أيام قبله ؛ لزيادة فضل الصيام

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : (( مَن صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين ))(3) .

وفي روايات أنّه يفرّق بين شعبان وشهر رمضان بإفطار يوم أو يومين(4) .

فلعل المراد بذلك أنّ مَن صام شعبان جميعه , يراد منه الإفطار بينه وبين شهر رمضان يوماً أو يومين ؛ لئلاّ يضعف بالمندوب عن الواجب . ومن لم يصم شهر شعبان فيراد منه أن يصوم أياماً من آخر شعبان يصلها بشهر رمضان ؛ ليكون الأيام المندوبة مطهّرة للإنسان من العصيان ، وممهّدة لكمال الدخول في شهر رمضان .

ـــــــــــــ
(*) تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المقال مقتبس من كتاب إقبال الأعمال ـ للسيد ابن طاووس , مع مراجعة وضبط النص (موقع معهد الإمامين الحسنين) .
1 ـ سورة الطلاق / 3 .
 2 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2 / 51 ، عنه البحار 97 / 73 .
3 ـ الفقيه 2 / 93 ، ثواب الأعمال / 84 ، رواه الكليني في الكافي 4 / 91 ، والشيخ في التهذيب 4 / 307 ، الاستبصار 2 / 137 ، والمفيد في المقنعة / 59 ، عنهم الوسائل 10 / 495 .
4 ـ راجع الوسائل 10 / 519 .