حوار الإمام زين العابدين (ع) مع الزهري حول الصوم
  • عنوان المقال: حوار الإمام زين العابدين (ع) مع الزهري حول الصوم
  • الکاتب:
  • مصدر: أعلام الهداية / المجمع العالمي لأهل البيت ج 6
  • تاريخ النشر: 18:6:55 1-9-1403

روى المؤرّخون : أنّ الزهري كان يعترف بالفضل والفقه للإمام علي زين العابدين ( عليه السلام ) ، وكان ممّن يرجع إليه في ما يهمّه من الأحكام الشرعية ، ورُوي أنّه رأى في منامه كأنّ يده مخضوبة ، وفسّرت له رؤياه بأنّه يبتلى بدم خطأ ، وكان في ذلك الوقت عاملاً لبني أُميّة ، فعاقب رجلاً فمات في العقوبة ، ففزع وخاف من الله ، وفرّ هارباً فدخل في غار يتعبّد فيه ، وكان الإمام ( عليه السلام ) قد مضى حاجّاً إلى بيت الله الحرام فاجتاز على الغار الذي فيه الزهري .

فقيل له : هل لك في الزهري حاجة ؟ فأجابهم إلى ذلك ، ودخل عليه فرآه فزعاً خائفاً قانطاً من رحمة الله ، فقال الإمام ( عليه السلام ) له : ( إنّي أخاف عليك من القنوط ما لا أخاف عليك من ذنبك ، فابعث بدية مسلّمة إلى أهله ، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك ) ، فاستبشر الزهري وقال له : فرّجت عنّي يا سيّدي ، الله أعلم حيث يجعل رسالته في مَن يشاء .

ودخل الزهري مع جماعة من الفقهاء على الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) فسأل الإمام ( عليه السلام ) الزهري عمّا كانوا يخوضون فيه ؟ فقال له : تذاكرنا الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم واجب إلاّ شهر رمضان .

فنعى عليهم الإمام ( عليه السلام ) قلّة معلوماتهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين ، وبيّن لهم أقسام الصوم قائلاً : ( ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجهاً ، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة منها صومهنّ حرام ، وأربعة عشر وجهاً صيامهنّ بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأدّب ، وصوم الإباحة ، وصوم السفر والمرض ) .

وبهر الزهري وبقيّة الفقهاء من سعة علم الإمام ( عليه السلام ) وإحاطته بأحكام الدين ، وطلب منه الزهري إيضاح تلك الوجوه وبيانها ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : ( أمّا الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، وصيام شهرين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال الله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ … فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) النساء : ۹۲ .

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار لمن لم يجد العتق ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) المجادلة : ۳ ـ ۴ .

وصيام ثلاثة أيّام : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) ، كل ذلك تتابع وليس بمفترق .

وصيام أذى الحلق ( حلق الرأس ) واجب ، قال الله تبارك وتعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة : ۱۹۶ ، وصاحبها فيها بالخيار بين صيام ثلاثة أيّام أو صدقة أو نسك .

وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله تبارك وتعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) البقرة : ۱۹۶ .

وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) المائدة : ۹۵ .

ثمّ قال ( عليه السلام ) : ( أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهريّ ؟ ) فقال : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : ( تقوّم الصيد قيمة ثمّ تفضي تلك القيمة على البُرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعاً ، فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً .

وصوم النذر واجب ، وصوم الإعتكاف واجب ، وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق ، وصوم يوم الشكّ أُمِرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه من شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ) .

والتفت الزهري إلى الإمام ( عليه السلام ) قائلاً : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : ( ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شَعبان ، فإن كان مِن شَهر رَمَضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّ ) .

وأشكل الزهري على الإمام ( عليه السلام ) : كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة ؟ فأجابه الإمام ( عليه السلام ) : ( لو أنّ رَجُلاً صامَ يوماً مِنْ شَهْرِ رَمَضان تَطَوّعاً وهو لا يَدْري ولا يَعلم أنّه مِن شَهْرِ رَمَضان ، ثمّ عَلِمَ بَعْدَ ذلك أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وَقَعَ على اليوم بِعَينه ) .

ثمّ استأنف الإمام حديثه في بيان أقسام الصوم قائلاً : ( وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم النذر للمعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .

وأمّا الصوم الذي صار صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والإثنين ، وصوم الأيّام البيض ، وصوم ستّة أيّام من شوال بعد شهر رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وأمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده ، والضيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مضيّفه ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فَمَن نَزَلَ على قَوم فَلا يَصُوم تَطوّعاً إلاّ بإذنهم .

وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤمر الصبيّ إذا راهق تأديباً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة أوّل النهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض .

وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب أو تقيّأ من غير تعمّد أباح الله ذلك وأجزأ عنه صومه .

وأمّا صوم السفر والمرض فإنّ العامّة إختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعاً ، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ الله عز وجل يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ… ) ) .