المبيت في منى
  • عنوان المقال: المبيت في منى
  • الکاتب: وفق فتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله)
  • مصدر:
  • تاريخ النشر: 19:27:23 1-9-1403

المبيت في منى (*)

وفق فتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله)

12ـ المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى(1) ليلة الحادي عشر والثاني عشر(2).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص(3)، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء(4) على الأحوط وجوباً.
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر(5).
مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك،وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط وجوباً.
مسألة 427: لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلاّ في المورد المتقدّم، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده(6).
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط.
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
مسألة 428: يستثنى ممّن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف.
( 1 ) من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها(7).
( 2 ) من خرج من منى أول الليل أو قبله، وشَغَلَه عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة، إلاّ فيما يستغرقه الاتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما(8).
( 3 ) من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى(9).
( 4 ) أهل سقاية الحاجّ بمكّة(10).
مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممّن تقدّم، والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم(11).
مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بها(12).

(1) السؤال1: حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسّر والجمرة الكبرى واما من جهة العرض فغير محددة فهل يكتفى بتحديد اهل الخبرة، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعد حسب قول اهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم؟
الجواب: يؤخذ بتحديدات اهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.
السؤال2: سفح الجبال التي تحدّ منى هل هي من منى حيث ان بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع 150 متراً عن الوادي؟
الجواب: سفح الجبل ليس جزءاً من منى.
السؤال3: لقد تم نحت بعض اجزاء الجبال التي تحدّ منى حيث بلغ مساحة المنحوت 70 متراً أو اكثر فهل يجوز المبيت في هذه الاجزاء؟
الجواب: الظاهر انه يعد عندئذ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.
السؤال4: هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، واذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط؟
الجواب: منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا، ولا مانع لمن يبيت في منى ان يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.
السؤال 5: منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الاقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة فما حكم المبيت في وادي النار؟
الجواب: يبدو ان وادي النار ليس جزءاً من منى فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.
السؤال6: هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟
الجواب: لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم احراز ان الحدود المرسومة لمنى قديمة ومأخوذة يداً عن يد فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال7: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع اجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والارصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي ان يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟
الجواب: يجوز ان يبيت في وادي محسّر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.
* مرّ في أحكام الذبح جواز الذبح بوادي محسر عند ضيق منى عن الحجاج.
(2) السؤال1: هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد ان يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟
الجواب: لا مبيت في منى في ليلة العيد.
السؤال2: هل يجوز للحاج ان يذهب بعد اتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لاداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟
الجواب: يجوز.
السؤال3: من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟
الجواب: يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك.
السؤال4: هل يجوز للحاج ان يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.
السؤال5: هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر
- مع العود ليلاً - بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها ايضاً كأن يسافر إلى جدة مثلاً؟
الجواب: لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.
(3) السؤال1: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.
السؤال2: رجل بقي في منى من دون نية المبيت لإعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شئ؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.
السؤال3: إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال4: من قصد المبيت في منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك ام يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
(4) السؤال1: هل ان عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد ام يعم امساكه واكله والاشارة اليه؟
الجواب: يعم جميع ذلك.
السؤال2: من جامع زوجته في احرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله الاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر ام يختص ذلك بمن يجامع في احرام الحج؟
الجواب: يختص بالجماع في احرام الحج.
السؤال3: من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال4: من قارب اهله في احرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
(5) السؤال1: إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال؟أم لايجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال؟
الجواب: إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الأحوط وعلى التقديرين لا يجب أن يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 2: هل يجوز للحاج ان يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال ليعود مرة اخرى لغرض النفر؟
الجواب: يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك وان كان ناوياً للعود على الأحوط.
السؤال3: إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟
الجواب: إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود - كأن خلف أثقاله فيها - لزمه العود، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.
و على كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضا لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال4: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحالات التالية:
أ - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع اليها بعد الالتفات تسامحاً واهمالاً؟
الجواب: كان الواجب عليه الرجوع وان لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الاحوط.
ب - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الاوان؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لان الممنوع على الحاج ان ينفر قبل الزوال ولا يجب ان يكون في منى قبل الزوال.
ج - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
د - إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع اليها حتى فات الاوان؟
الجواب: يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه.
هـ - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع اليها قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
ز - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع ادركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟
الجواب: يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال5: هل تجب العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه انه لا يدرك الزوال فيها كمن خرج منها صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟
الجواب: ليس المناط هو ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فلو خلّف ما يقتضي العود – كأثقاله – لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً والاحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود.
السؤال6: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع؟
الجواب: يجوز ان يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.
السؤال7: هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج والعود لغرض النفر ان يكون ملكاً له ام يكفي ان يكون تحت تصرفه؟
الجواب: لا يشترط ان يكون ملكاً له بل يعتبر ان يكون له علقة به يقتضي العود.
السؤال8: لو ابقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً الاعراض عنه فهل يكفي ابقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يعد علقة له يقتضي العود إلى منى لا اثر لتركه فالاحوط عندئذ عدم الخروج وان كان ناوياً للعود.
السؤال9: المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب اليها للنفر منها؟
الجواب: يلزمه الذهاب اليها للرمي في اليوم الثاني عشر فان كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.
السؤال10: من يشق عليه البقاء في منى إلى الزوال في اليوم الثاني عشر او كان النفر بعد الزوال شاقاً عليه هل يجوز له ان ينفر قبل الزوال؟
الجواب: إذا كان البقاء حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز له النفر، واذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فان لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر ايضاً.
السؤال11: إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله ام يجب البقاء ليلة الثالث عشر؟
الجواب: ان امكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلاّ جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال12: يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف العجزة والمرضى والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الإستنابة فيه وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال13: من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟
الجواب: السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً - فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد - مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.
وعلى القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً
- لا كالخائف والعبد والراعي - أن ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ في جواب السؤال (3) ص 277 من هامش (1) في جواز الخروج قبل الزوال مع بقاء علقة ليعود ووجوب العود حينئذٍ.
(6) السؤال1: هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟
الجواب: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.
السؤال2: أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه؟
الجواب: لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.
السؤال3: هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: الظاهر عدم الكفاية الا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف، فيجوز عندئذ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.
السؤال4: هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟
الجواب: لا بد من مراعاة النصف الحقيقي ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.
السؤال5: لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني؟
الجواب: نعم.
السؤال6: إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى اول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟
الجواب: نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.
السؤال7: هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل ان يبيت في الربع الأول والاخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟
الجواب: لا يكفي بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.
السؤال8: ورد في المناسك ان الحاج إذا مكث في منى من اول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، فهل يحتسب اول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: من غروب الشمس.
السؤال9: هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟
الجواب: إلى طلوع الفجر.
السؤال10: إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه؟
الجواب: يمكنه البناء على عدم دخول الليل.
(7) السؤال1: هل ان احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها؟
الجواب: لا، إلاّ إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء.
السؤال2: ان المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له ان يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له ان يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها؟
الجواب: يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وان لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وان توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة ايضاً.
(8) السؤال1: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الاحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟
الجواب: يكفي ما ذكر ايضاً.
السؤال2: من اراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً إذا فاته المبيت بمنى من النصف الثاني من الليل.
السؤال3: من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي اثناء السير في الطريق سأل عن اسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟
الجواب: إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.
* مرَّ في فرع سابق انه لا يقدح الخروج لقضاء الحاجة في نفسه وسيأتي انه لا يقدح الخروج للحوائج الضرورية.
السؤال4: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟
الجواب: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة الا فيما يستغرقه الاتيان بالحوائج الضرورية.
السؤال5: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من اول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والاجابة على الاسئلة الدينية؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وانما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الاعمال المذكورة مع الاتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال6: الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقرآءة القرآن وإطافة الحجيج والاجابة على الأسئلة الدينية؟
الجواب: تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى) وهو العنوان المذكور في النص.
(9) السؤال1: ذكرتم في المناسك ان ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له ان ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه ام لا؟
الجواب: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدّسة فلا يشملها الفرض المذكور.
السؤال2: ذكرتم في المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً؟ ولا يذهب إلى منى؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
(10) السؤال1: ورد في المناسك انه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى اهل سقاية الحاج بمكّة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟
الجواب: نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.
السؤال2: هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟
الجواب: لا، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.
السؤال3: من خرج من منى اول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء:
1) ما حكمه إذا انتهى من اعماله قبل نصف الليل وعاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الاولى.
2) وما حكمه إذا إنتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل اليها إلا قبيل الفجر أو بعده؟
الجواب: تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط.
3) إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.
4) إذا اتى ببعض الاعمال وبقي البعض وخاف ان يفوته المبيت في النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟
الجواب: نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الاعمال.
(11)السؤال1: إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا بقي في منى من اول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه والا فالاحوط لزوماً ان يكفر بشاة.
السؤال2: إذا ترك مقداراً من المبيت الواجب في منى لعذر فما هو حكمه؟
الجواب: يجب عليه على الاحوط ذبح شاة.
السؤال3: لو أدرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين الاختيار والاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟
الجواب: يثبت عليه الكفارة على الاحوط الا إذا كان قد خرج من مكة وتأخر وصوله إلى منى لأمر طارىء كالزحام غير المتوقع.
السؤال4: من أراد الرجوع إلى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من ذلك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شئ عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط.
السؤال5: إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من اعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل اليها الا بعد منتصف الليل فما هو حكمه، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن إرادة المكلف؟
الجواب: إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكّة فلا شيء عليه وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمنكه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك اخر الخروج فالاحوط ثبوت الكفارة عليه.
السؤال6: إذا اخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟
الجواب: عليه دم شاة.
السؤال7: من بات في مكة في احدى ليالي منى لطارئ طبي اقتضى ذلك هل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الاحوط.
السؤال 8: إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟
الجواب: نعم عليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال9: ما حكم من بات في منى من النصف الاول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب ان يكمل النصف الثاني؟
الجواب: لا يضر.
(12) السؤال: إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم اجبرته الشرطة على العود اليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي؟
الجواب: مع صدق النفر على خروجه – بان خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود- فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه..

------------------------------------------

(*) مناسك الحج و ملحقاتها ـ الطبعة الجديدة (1431 هـ) النجف الأشرف .