حكم الترحُّم على الكفار
  • عنوان المقال: حكم الترحُّم على الكفار
  • الکاتب: الشيخ محمّد صنقور
  • مصدر:
  • تاريخ النشر: 23:10:31 1-9-1403

المسألة:


1- هل يجوز الترحُّم على الكافر؟

 

الجواب:

الدعاء للكافر بمثل الهداية أو بمثل الصحَّة وسعة الرزق والمدِّ في الأجل والعافية من بلاء الدنيا لا دليل على حرمته، بل قام الدليل على جوازه، وهي صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) أرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى مُتَطَبِّبٍ وهُوَ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْه وأَدْعُو لَه؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنَّه لَا يَنْفَعُه دُعَاؤُكَ" 1، فمقتضى إطلاق جواب الإمام (ع) بالإيجاب هو جواز الدعاء له بمختلف حوائج الدنيا.

وأمَّا دعوى أنَّ الجواز مختصٌّ بظرف الضرورة لأنَّ ذلك هو مفروض سؤال السائل فلا تتم وذلك لأنَّ مفروض السؤال هو الدعاء للنصراني في ظرف الحاجة، وهي أعم من الضرورة فهي تصدق في مثل البيع والشراء وسائر المعاملات بل وتصدق في فرض قصد الألفة والمداراة فإنَّ تحصيل الألفة من الحاجات التي يتحرَّاها العقلاء.

ويُؤكِّد جواز الدعاء للكافر بمطلق الخير في الدنيا رواية مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) كَيْفَ أَدْعُو لِلْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: تَقُولُ لَه بَارَكَ اللَّه لَكَ فِي الدُّنْيَا" 2 فإنَّ الدعاء له بالبركة في الدنيا يصدق على الدعاء له بسعة الرزق والمدِّ في العمر وتيسير الأمور فإنَّ كلَّ ذلك ومثله من بركات الله تعالى لعباده.

وأمَّا الترحم على الكافر فإنْ كان المقصود من ذلك هو الدعاء له بالرحمة في الدنيا فهو مثل الدعاء له بالبركة، لذلك فهو جائز، وكذلك يجوز الترحُّم عليه لو كان المقصود من الترحُّم هو الدعاء له بالهداية، ويُؤيِّد ذلك خبر ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) فَقَالَ لَه: الْقَوْمُ هَدَاكَ اللَّه، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع): فَقُولُوا يَرْحَمُكَ اللَّه، فَقَالُوا لَه: إِنَّه نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ: لَا يَهْدِيه اللَّهُ حَتَّى يَرْحَمَه" 3.

وأمَّا لو كان الترحُّم بمعنى الاستغفار فالظاهر هو عدم الجواز لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ 4 أي ليس للمؤمنين حقُّ الاستغفار للمشركين، ونفي الاستحقاق يُساوق نفي الجواز، فمفاد الآية هو أنَّه تعالى لم يجعل للمؤمنين الحقَّ في الاستغفار للمشركين فهم -أي المؤمنون- ليسوا في سعةٍ من ذلك بل هم منه في حظر لأنَّ ذلك هو مقتضى كونه فعلاً غير مستحَق شرعاً.

نعم قد يُقال إنَّ الآية أخصُّ من المدَّعى فهي إنَّما نفت الإباحة عن الاستغفار للمشركين وليس مطلق الكفَّار إلا أنَّ يُقال بأنَّه يُمكن استفادة التعميم لمطلق الكفَّار من قوله تعالى في ذيل الآية: ﴿ ... مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ 4 فحيث تبيَّن للمؤمنين بمقتضى الآيات الكثيرة أنَّ مطلق الكفَّار من أصحاب الجحيم لذلك فليس لهم أنْ يستغفروا لهم.

إنَّ مقتضى إطلاق الآية هو عدم جواز الاستغفار للمشركين في حياتهم وبعد موتهم لأنَّ موضوع النهي في الآية هو التلبُّس بالشرك، فمفاد الآية هو أنَّه ليس للمؤمنين الاستغفار للمشركين ما داموا متلبسين بهذه الصفة، ويؤيد ذلك قوله تعالى بعد الآية المذكورة: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ 5 يعني أنَّه ترك الاستغفار له في حياته بعدما تبيَّن له أنَّه عدوُّ لله تعالى، نعم مقتضى ظاهر هذه الآية وكذلك التي سبقتها هو أنَّ موضوع النهي عن الاستغفار هو الكافر غير المستضعف وأما المستضعف الجاهل جهلاً قصوريَّاً فلم يتبيَّن أنَّه من أصحاب الجحيم وأنَّه عدوٌّ لله تعالى بل من المحرز عدم استحقاقه للجحيم نعم هو لا يستحقُّ الجنَّة لكنَّه غير مستحقٍّ للجحيم لذلك لا تكون الآية دليلاً على عدم جواز الاستغفار له.

وممَّا يمكن الاستدلال به على عدم جواز الاستغفار للكفَّار قولُه تعالى:  ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ 6 فإنَّ الظاهر من الآية هو أنَّ علَّة النهي عن الصلاة والاستغفار للمنافقين هو كفرُهم بالله تعالى ورسوله (ص) فموضوع النهي هو الكافر سواءً كان متظاهراً بالاسلام كالمنافق أو كان معلناً بالكفر.

ثم إنَّ الآية وإنْ لم تصرِّح بالنهي عن الاستغفار للكافر وإنما نهت عن القيام على قبره إلا أنَّ الظاهر من النهي عن القيام على القبر هو الكناية عن الاستغفار لصاحب القبر والدعاء له بدرء العذاب عنه وليس مجرَّد القيام لوضوح عدم حرمة القيام في حدِّ نفسه، ولذلك لا يتوقَّف أحدٌ في جواز الوقوف على قبر الكافر للعبرة أو لغير ذلك من القصود، ويُؤيد أنَّ المراد من النهي عن القيام هو النهي عن الاستغفار والدعاء أنَّ الذي جرت عليه سيرةُ النبيِّ (ص) عندما كان يقف على قبر مَن يموت من أصحابه هو القيام على قبره لغرض الدعاء والاستغفار له، وذلك هو منشأ حرص المسلمين على وقوف النبيِّ (ص) على قبور موتاهم، ويُؤكِّد ذلك ما أرسله الطبرسي في مجمع البيان من أنَّ النبيَّ (ص) "كان إذا صلَّى على ميِّت، يقفُ على قبره ساعة، ويدعو له، فنهاه اللهُ تعالى عن الصلاة على المنافقين، والوقوف على قبورهم، والدعاء لهم" 7.

لذلك فالظاهر من الآية هو أنَّها بصدد نهي النبيِّ (ص) عن معاملة المنافق -المحكوم بكفره- بالنحو الذي كان يفعله مع مَن يموت من أصحابه من الوقوف على قبورهم للاستغفار لهم.

ويُمكن تأييد أنَّ المراد من النهي عن الوقوف على قبر الكافر هو النهي عن الاستغفار له برواية العياشي عن زرارة قال: سمعتُ أبا جعفرٍ (عليه السلام) يقول: "إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله قال لابن عبد الله بن أبي: إذا فرغتَ من أبيك فأعلِمني، وكان قد تُوفِّي فأتاه فأعلَمَه فأخذَ رسولُ الله (ص) نعليه للقيام فقال له عمر: أليس قد قال الله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ... ﴾ 6 ؟ فقال له: ويحك -أو ويلك- إنَّما أقول: اللهمَّ املأ قبره ناراً واملأ جوفه نارا واصلِه يوم القيمة نارا" 8.

وفي رواية القمِّي في تفسيره: ".. فحضَرَه رسولُ الله (صلى الله عليه وآله)، وقام على قبره، فقال له عمر: يا رسول الله، ألم ينهك الله أنْ تُصلِّي على أحدٍ منهم مات أبدا، وأنْ تقوم على قبره؟ فقال له رسولُ الله (صلَّى الله عليه وآله): ويلك، وهل تدري ما قلتُ، إنَّما قلتُ: اللهمَّ احشُ قبرَه نارا، وجوفَه نارا، وأصلِه النار. فبدا من رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ما لم يكن يُحب"(10).9

فإنَّ الواضح من الرواية أنَّ المنهيَّ عنه إنَّما هو الدعاء للمنافق والاستغفار له وأمَّا الوقوف على القبر في حدِّ نفسه فليس منهيَّاً عنه وإنْ استلزم التكريم وإلا لمَا قام الرسول (ص) على قبر عبد الله بن أبي بحسب الرواية.

هذا وقد ورد في صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّه أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه (ص) إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وتَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى عَلَى الأَنْبِيَاءِ ودَعَا ثُمَّ كَبَّرَ ودَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ودَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وانْصَرَفَ، فَلَمَّا نَهَاه اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وتَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ وصَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ (ص) ثُمَّ كَبَّرَ ودَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وانْصَرَفَ ولَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ". 10

فبناءً على هذا الرواية يكون المراد النهي عن الصلاة على المنافق في قوله تعالى:  ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ... ﴾ 6 هو النهي عن الدعاء له لذلك كان النبيِّ (ص) –بحسب الرواية– يُقيم الصلاة على المنافق ولكنَّه لا يدعو له بل ينصرف بعد التكبيرة الرابعة والتي يُدعى بعدها للميِّت لو كان مؤمناً، وقد صرَّحت الرواية أنَّه (ص) إنَّما فعل ذلك بعدما "نهَاه اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ".

ويُؤيِّد كذلك أنَّ مراد الآية من النهي عن الصلاة على المنافق هو النهي عن الدعاء له معتبرة إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلَّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جنازةٍ فكبَّر عليه خمساً، وصلَّى على أُخرى فكبَّر عليه أربعاً، فأمَّا الذي كبَّر عليه خمساً فحمد الله ومجَّده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبيِّ (صلَّى الله عليه وآله)، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميِّت، وانصرف في الخامسة، وأمَّا الذي كبَّر عليه أربعاً فحمد الله ومجَّده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدعُ له لأنَّه كان منافقاً". 11

 

المسألة:

2- هل هناك فرق في الحكم بين الترحم على الكافر الحي أو الميت؟

 

الجواب:

الترحُّم على الكافر الميِّت لا يكون إلا بمعنى الاستغفار والدعاء له بدرء العذاب عنه وهو غير جائزٍ كما اتَّضح، نعم لو كان المقصود من الترحُّم على الكافر الميِّت مجرَّد التحية أو التأليف للأحياء فالظاهر هو عدم الحرمة إذ أنَّ ذلك ليس من الدعاء والاستغفار وإن كان هو كذلك صورة. وأما الترحُّم على الحيِّ فقد اتضح التفصيل في حكمه بين قصد الاستغفار وبين قصد الدعاء له بمثل الهداية أو البركة.

 

المسألة:

3- هل هناك فرق في الحكم بين الترحُّم بقصد ما يوجب دخوله الجنة ورفع العذاب عنه أو بقصد ما يوجب تخفيف العذاب عنه أو رفعه دون دخوله الجنة؟

 

الجواب:

الترحُّم بالقصود المذكورة يعني الاستغفار ومقتضى اطلاق الآية الأولى وكذلك الثانية هو عدم الجواز ويؤيِّده كذلك إطلاق رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: "سألتُه عن رجلٍ مسلم وأبواه كافران، هل يصلح له أنْ يستغفرَ لهما في الصلاة؟ قال: إنْ كان فارقهما صغيراً لا يدري أسلما أم لا فلا بأس، وإنْ عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإنْ لم يعرف فليدعُ لهما" 12، فمقتضى عدم التفصيل في قوله: "وإنْ عرف كفرهما فلا يستغفر لهما" هو عدم جواز الاستغفار للكافر سواء كان لدرء العذاب عنه أو لتخفيفه وأما الجنَّة فلا يدخلها الكافر ﴿ ... يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ... ﴾ 13.

المسألة:
4- هل هناك فرق في الحكم بين الترحم والاستغفار والدعاء والتضرع والنذر لشفاء مريضٍ كافر، أو الصلاة ركعتين لقضاء حاجته أو شكراً على سلامته أو تقديم التعازي لوفاته؟

الجواب:

لا فرق في ذلك فالدعاء بالاستغفار غير جائر وأمَّا الدعاء له بشيء من حوائج الدنيا فلا بأس به كما اتضح ممَّا تقدَّم.

المسألة:
5- هل هناك فرق في الحكم بين الترحم بمعنى العطف على كافر لوقوعه في شدَّة أو ظلم أو نحو ذلك مما يوجب الرحمة للكافر أو بمعنى الدعاء له بالرحمة أو بمعنى المودَّة له؟

الجواب:

العطف على الكافر والتعبير عنه بمثل التحيَّة أو التضامن أو اسداء المعروف له جائزٌ إنْ لم يكن محارباً وعدوَّاً للإسلام وأهله، قال تعالى:  ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ 14.

والحمد لله ربِّ العالمين. 15

___________

    1. الكافي -الشيخ الكليني- ج2 / ص650، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول -العلامة المجلسي- ج12 / ص547-548.
    2. الكافي -الشيخ الكليني- ج2 / ص650، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول -العلامة المجلسي- ج12 / ص548، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج12 / ص84.
    3. الكافي -الشيخ الكليني- ج2 / ص656، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول -العلامة المجلسي- ج12 / ص557، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج12 / ص96.
    4. a. b. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 113، الصفحة: 205.
    5. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 114، الصفحة: 205.
    6. a. b. c. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 84، الصفحة: 200.
    7. تفسير مجمع البيان -الشيخ الطبرسي- ج5 / ص100.
    8. تفسير العياشي -محمد بن مسعود العياشي- ج2 / ص101.
    9. تفسير القمي -علي بن إبراهيم القمي- ج1 / ص302.
    10. الكافي -الشيخ الكليني- ج3 / ص181، تهذيب الأحكام -الشيخ الطوسي- ج3 / ص189-190، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول -العلامة المجلسي- ج14 / ص48-50، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج3 / ص60-61.
    11. الاستبصار -الشيخ الطوسي- ج1 / ص475-476، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج3 / ص64-65.
    12. وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج7 ص181.
    13. القران الكريم: سورة الأعراف (7)، الآية: 40، الصفحة: 155.
    14. القران الكريم: سورة الممتحنة (60)، الآية: 8 و 9، الصفحة: 550.
    15. المصدر : موقع سماحة الشيخ محمد صنقور حفظه الله.