وروي أنه قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر با مرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم الحد عليه فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود وقال : بعضهم :يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك .
فلمّا قرأ الكتاب كتب : يضرب حتّى يموت .
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا : يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنة .
فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا ، وقالوا : لم تجىء به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت ؟
فكتب : بسم الله الرحمن الرّحيم ( فَلّمَّا رَأَوْا بَأسَنَا قَالُوا آمَنَّا باللهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ) (1) ( فَلَمْ يَكُ يَنْفَعٌهٌمْ إِيمَانُهُم لَمَّا رَأوْا بَأسَنَا ) (2) .
فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المؤمنون : 84 .
(2) المؤمنون : 85 .
(3) الاحتجاج : 2/ 258 .