هي الآية 58 من سورة النساء: إنّ اللهَ يأمرُكم أن تؤدّوا الأماناتِ إلى أهلِها وإذا حكمتُم بين الناسِ أن تحكمُوا بالعدلِ إنّ اللهَ نِعِمّا يعِظُكم إنّ اللهَ كان سميعاً بصيراً .
روى الطبرسي(1) عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السّلام أنّ أمانات الله أوامره ونواهيه. وقيل: هو خطاب للولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل(2). وروى محمّد بن إبراهيم النعمانيّ عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام، قال: سألتُه عن قول الله عزّوجلّ إنّ الله يَأمرُكم أن تؤدّوا الأماناتِ إلى أهلِها وإذا حكمتُم بين الناس أن تحكموا بالعدل فقال: أمر اللهُ الإمامَ أن يؤدّي الأمانة إلى الإمام الذي بعده، ليس له أن يَزويها عنه؛ ألا تسمع قوله: وإذا حكمتم بين الناس... ؟! هم الحكّام يا زرارة، إنّه خاطب بها الحكّام(3).
وصدر الحديث مرويّ بطرق كثيرة عن الأئمّة عليهم السّلام، وذيله يدلّ على أنّ الآية تدلّ على مطلق الحكم وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه وأنّ الآية جارية في سائر الأمانات(4).
----
1 ـ تفسير مجمع البيان 98:3.
2 ـ تفسير الكشّاف للزمخشري 523:1.
3 ـ تفسير الميزان للطباطبائي 410:4.
4 ـ تفسير نور الثقلين، للحويزيّ 495:1/ ح 318.
آية الانذار
هي الآية 214 من سورة الشعراء: وأنذِرْ عشيرتَك الأقربِينَ . وكان كفّار العرب يقولون في بداية البعثة: لو كان دين محمّد حقّاً، لآمن به عشيرته الأقربون! فأنزل الله تعالى: وأنذرْ عشيرتك الأقربين ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السّلام أن يجمع بني عبدالمطّلب، فجمعهم له، فأولم لهم رِجل شاة فأدَمَها، ودعا بقعب من لبن، فأكلوا وشربوا، فلمّا أراد النبيّ صلّى الله عليه وآله دعوتهم إلى الإسلام، بَدَرهم أبو لهب فقال: هذا ما سَحَركم به الرجل؛ فزبره أبو طالب ونهاه عن التعرّض لرسول الله صلّى الله عليه وآله، فاختصموا وقاموا.
ثمّ أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السّلام أن يدعوهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب... فلمّا فرغوا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: مَن يؤاخيني ويؤازرني، ويكون وليّي ووصيّي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي دَيني ؟ فسكت القوم، فأعادها ثلاثاً، كلّ ذلك يسكت القوم ويقول عليّ عليه السّلام: أنا، فأخذ النبيّ صلّى الله عليه وآله في المرّة الثالثة برقبته وقال: إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطِع ابنَك فقد أُمّر عليك!(1)
----
1 ـ تفسير جامع البيان، للطبري 74:19 ـ 75. تفسير ابن كثير 301:3 ـ 302. تفسير التبيان، للشيخ الطوسي 67:8. تفسير الميزان، للطباطبائي 365:19 ـ 366.