شرائط وجوب الصوم (الشرط الثالث: الحضر)
  • عنوان المقال: شرائط وجوب الصوم (الشرط الثالث: الحضر)
  • الکاتب:
  • مصدر:
  • تاريخ النشر: 22:43:10 1-9-1403

الحضر: «الحاء، والضاد، والراء: إيراد الشيء ووروده ومشاهدته...»(1).
قال تعالى في محكم كتابه: (فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ  يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(2)
والمراد بالشهود هو الحضور، في مقابل الغيبة والسفر ويعضده قوله تعالى: (أو على سفر). فجعلت الآية السفر في مقابل الحَضَر والمرض .
فالمحصَّل من الآية الكريمة، وجوب الصوم على الحاضر وعدم مشروعيّة صوم المسافر. لذا ورد عن أبي عبدالله الصادق(ع): «الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر»(3).
اذاً الصوم لايجب على المسافر الذي يجب عليه أن يُقصِّرَ الصلاة، والسؤال هو: ماهي الموارد التي لايجب فيها قصر الصلاة، هي(4):
المورد الأوّل: الوطن، والمراد به المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرَّاً له على الدوام، أو المحلِّ الذي اختاره للسكنى والعيش فيه سواء ولد فيه أم لا.
المورد الثاني: قصد الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان سافر إليه، فمن قصد الإقامة عشرة أيام صلّى تماماً وصام أيضاً.
المورد الثالث: التوقٌّف من دون نية الإقامة عشرة أيام في مكان مدّة شهر.
فيجب عليه التمام في الصلاة والصوم في اليوم الحادي والثلاثين.
نعم يستثنى من ذلك موارد ثلاثة. قال السيد اليزدي: «قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والافطار، لكن يستثنى من ذلك موارد:
احداها: الأماكن الأربعة(5) فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الافطار.
الثاني: مامرّ من الخارج الى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع  أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الافطار(6).
_______________________
(1) معجم مقاييس اللغة: 2/75 .
(2) البقرة: 185 .
(3) الكافي: 4/127/3 .
(4) لاحظ هذا المعنى في: منهاج الصالحين للسيّد الخوئي: 1/248 .
(5) الأماكن الأربعة هي: «مسجد مكة المكرّمة، مسجد النبي في المدينة، مسجد الكوفة، حرم الحسين(عليه السلام)».
(6) العروة الوثقى: 3/624 .